سؤال وجواب: مساعدة بنك ليبيا المركزي لأرباب الأسر الليبية
سؤال: سمح بنك ليبيا المركزي لكل رب أسرة أن يضع بالدينار الليبي في حسابه مبلغا قدره ٤٠٠٠٠ دينار، ويمنحه بطاقة مدين debt card بما قيمته ١٠٠٠٠ دولار حسب سعر البنك وهو أقل من السوق بثلثي القيمة، وذلك لمواجهة شح السيولة لدى المصرف المركزي.
لكن وبسبب قلة أجهزة الصراف في السوق ولقلة التجار الذين يملكون أجهزة دفع إلكترونية، يقوم حامل البطاقة بالتوجه لأصحاب المنشآت التي لديها أجهزة صرف إلكترونية فيتنازل عن البطاقة مقابل قبض ٩٥٠٠ دولار نقدًا. فهل يوجد في هذه العملية إشكال شرعي؟
والجواب عليه:
يمكن النظر للمسألة من وجهة الهندسة المالية على أنها منتج مالي مركب، ولمعرفة حكمها الشرعي نقوم بتجزئتها إلى مرحلتين، ثم الحكم على كل مرحلة، ثم الحكم مجملا، أما المرحلتان فهي كالآتي:
١- البنك المركزي (مصدر البطاقة) – رب الأسرة (حامل البطاقة).
٢- رب الأسرة (حامل البطاقة) – التاجر (قابل البطاقة).
تجري ثلاث عمليات في المرحلة الأولى:
(أ) فتح الحساب بالدينار الليبي وإيداع ٤٠٠٠٠ دينار فيه،
(ب) صرف الوديعة بالدولار حسب سعر المصرف المركزي،
(ج) منح بطاقة مدين بقيمة ١٠٠٠٠ دولار.
والحكم الشرعي في هذه العمليات كالآتي: فتح الحساب لا لإشكال فيه، كما أن الصرف صحيح لأنه تم في مجلس العقد وتم القبض الدنانير بشكل فعلي والدولارات بشكل حكمي. ومنح البطاقة جائز حيث أنها دون فوائد ربوية حيث لم ينص السائل على ذلك، وعلى حاملها ألا يستخدمها فيما يخالف الشريعة الإسلامية.
أما في المرحلة الثانية؛ فيتم السحب النقدي من الحساب من خلال تاجر وهو يقوم هنا مقام المؤسسة المالية، وما يقتطعه التاجر يقابل خدمات عملية السحب، ولا إشكال فيه سواء أكان نسبة من القيمة أو مبلغًا مقطوعًا، وهناك عدة آراء حول أخذ التكلفة أو ما يزيد عنها، وأرى أن لا بأس في ذلك إن شاء الله.
يبقى أن ما حصل هو من باب تيسير الأمر على رب الأسرة من قبل البنك والتاجر، وأرى أن قصد البنك تحقق ولو بلجوء الناس إلى التنازل عن البطاقة مقابل حسم جزء منها وقبض الباقي نقدًا، ولا أعتقد أن ضررًا عامًا سيصيب هذه السياسة الكلية للبنك المركزي لأن رب الأسرة بالنهاية قبض مبلغه بالدولار وانتفع به كما لو سحبه على دفعات مقابل مشتريات.
هذا والله أعلم.