رد على فيديو ينتقد لائحة البنك المركزي الكويتي في تنظيم التمويل الشخصي في البنوك الإسلامية
ذكر المتحدث بأن اللائحة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي الكويتي في تنظيم التمويل الشخصي في البنوك الإسلامية (١) نصت على: العميل الذي عليه دين في البنك الإسلامي إذا انتظم بسداد ٣٠٪ من أقساط المديونية يحق له المطالبة بإعادة جدولة المديونية، وهذا يقوم على أساس السداد المبكر؛ وإلا فيلتزم البنك بالتنازل عن أرباح الفترة المتبقية وإعادة جدولة المديونية، واعتبر المتحدث أن هذه المعاملة هي من صور قلب الدين الذي هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه وهذا الحكم استقرت عليه المذاهب الفقهية والمحققين من أهل العلم وهو الذي انتهت إليه الفتوى الجماعية المعاصرة.
الجواب:
يقول البنك المركزي (٢)؛ بأن العميل الذي عليه دين في البنك الإسلامي إن انتظم بسداد ٣٠٪ من أقساط مديونيته؛ حُق له المطالبة بإعادة جدولة المديونية على أساس السداد المبكر.
وهذا لا مشكلة فيه، بل يحق للعميل وقتما يشاء أن يتقدم للسداد المبكر دون شرط تقديم الحسم له.
ويعتبر التزام البنك بالتنازل عن أرباح الفترة المتبقية وهو الدائن؛ إحسان وليس فيه صورة قلب الدين؛ حيث لا زيادة في أصل الدين (٣). أما إلزام البنك المركزي للبنوك الإسلامية بالتنازل عن أرباحها فهذا يعدُّ من السياسة الشرعية التي تراعي المصلحة العامة. ولعل الإشكالية تتضح في عملية (التنظيم) التي أشارت لها اللائحة، والتي يُخشى أن تُحول السداد المبكر إلى عادة تكون كالشرط المسبّق، إلا أن الظروف الطارئة التي تعيشها مختلف بلدان العالم (هذه الأيام) تجعل في الأمر نظر ومصلحة؛ تزول بزوال السبب الطارئ. وعموما ليس كل العملاء منتظمين في سداد ٣٠٪، بل يمكن النظر إلى هذه القاعدة الناظمة؛ كإجراء حوكمة.
(١) قواعد وأسس منح البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار وشركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنك الكويت المركزي بتاريخ ١١-١١-٢٠١٨، رابط تحميل اللائحة.
(٢) مرجع سابق، الفقرة ثانيًا (ب).
(٣) جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بشأن فسخ الدين في الدين ما نصُّه: يعدُّ من فسخ الديْن في الديْن الممنوع شرعاً؛ كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين، مقابل الزيادة في الأجل، أو يكون ذريعة إليه. كما جاء في المعايير الشرعية: لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره (جدولة الدين)، سواء كان المدين موسرًا أم معسرًا. وقد اشار المتحدث للقرار المذكور وللمعايير.